أحمد بن عبد الرزاق الدويش

494

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك ، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات ، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها ؟ ج 3 : لا حرج في ذلك ؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن ، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11514 ) س 2 : هل يجوز أن يقوم البائع بإدخال الذهب في يد المرأة المشترية ؟ ج 2 : لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة ، سواء البائع أو غيره . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11053 ) س : هل يجوز لي أن آخذ الذهب المستعمل قليلا من أحد